فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 892

رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال الآخر ولي عليك ألف درهم مثلها عن ابن سماعة عن محمد أنه يكون إقرارا وفي ظاهر الرواية لا يكون إقرارا والشيخ ظهير الدين كان يفتي بقول ابن سماعة ولو قال بالفارسية مراسراز توحيدين يابد يكون إقرارا كما لو قال مرا باري أزتوجندين ميبايد لا يكون إقرارا رجل قال لفلان علي ألف درهم إن مت فعليه المال مات أو عاش وكذا لو قال إن أفطر الناس أو إن جاء رأس الشهر أو عيد الأضحى لأن هذا ليس بتعليق بل ضرب من الأجل فيلزمه المال حالا أما تعليق الإقرار بالشرط نحو لفلان علي ألف إن دخلت الدار أو إن أصبت مالا فباطل لا يلزمه شيء رجل قال لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء عند أبي حنيفة ولو قال لفلان علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو بغير عينه رجل قال لآخر أخذت منك هذا الثوب عارية وقال الآخر أخذت مني بيعا فالقول قول الآخذ وهذا إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك يضمن. من الخلاصة. ولو قال غصبت هذا الثوب من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو من المختار ولو قال لك علي ألف درهم ثمن جارية لم تلزمه وجيز لو قال لآخر استقرضت منك فلم تقرضني فالقول له لو وصل وإن فصل لا وفي المنتقى قال أبو يوسف إذا قال أقرضتني ألفا فلم أقبل أو أودعتني أو أعطيتني فلم أقبل فالقول له ولو قال أخذت مني مائة درهم فقال لا أجود بها فهذا إقرار ولو قال لا أعطيك بعد هذه المائة شيئا أو قال لم أغصبك مع هذه المائة شيئا أو قال لم أغصب أحدا بعدك أو قبلك أو معك فهذا كله إقرار وكذا لو قال لم أغصبك إلا هذا المال فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت