فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 892

غصبت منه ألفا أو أودعني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة صدق وصل أو فصل وعن أبي يوسف أنه لا يصدق فيه مفصولا ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعد ما أقر بالغصب الوديعة ووصل صدق وإن فصل لا يصدق وإن قال في هذا كله ألفا إلا أنه ينقص كذا لم يصدق إن فصل وإن وصل يصدق وإن كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله وكذا في الوديعة ومن قال لآخر أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت وقال لا بل أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتها وديعة فقال بل غصبتها لم يضمن والقبض في هذا كالأخذ والدفع كالإعطاء ولو قال أخذتها منك وديعة فقال لا بل قرضا يكون القول للمقر وإن قال هذه الألف كانت وديعة عند فلان فأخذتها فقال فلان هي لي فإنه يأخذها منه ولو قال أودعتها كان على هذا الخلاف الآتي بعد هذا وإن قال آجرت دابتي هذه فلانا فركبها وردها لي أو قال آجرت ثوبي هذا فلانا فلبسه ورده وقال فلان كذبت وهما لي فالقول قوله عند أبي حنيفة وقالا القول قول الذي أخذ منه الدابة والثوب وهو القياس وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان ولو قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيح ولو قال اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر المقر له ذلك يكون القول قوله ولو أقر أن فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كله في يد المقر فادعاه فلان وقال المقر بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر فالقول للمقر كما إذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته. من الهداية. ولو قال هذه الألف وديعة لفلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر للثاني ألف أخرى هذه من الكنز ولو قال لي عندك ألف درهم وديعة فدفعته إلي وقال المقر له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت