فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 892

قوله بياض هذه الأرض دون البناء لفلان حيث يكون البناء للمقر له لأن الإقرار بالبناء كالإقرار بالدار ولو قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت سلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك وإن قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الألف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل وقال أبو يوسف ومحمد إن وصل صدق ولم يلزمه شيء وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول للمقر ولو قال ابتعت منه عينا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع وكذا لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير ومعنى المسألة إذا قال لفلان علي ألف درهم من ثمن الخمر أو الخنزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة وصل أم فصل وقالا إذا وصل لم يلزمه شيء ولو قال له علي ألف من ثمن متاع أو قال أقرضتني ألف درهم ثم قال هي زيوف أو نبهرجة وقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة وقالا إن قال موصولا يصدق وإن قال مفصولا لا يصدق وصار كما إذا قال إلا أنها وزن خمسة وعلى هذا الخلاف إذا قال ستوقة أو رصاص وعلى هذا إذا قال إلا أنها زيوف وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول من القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل ولو قال لفلان علي ألف زيوف ولم يذكر البيع والقرض قيل يصدق بالإجماع وقيل لا يصدق ولو قال علي كر حنطة من ثمن العبد إلا أنها رديئة صدق ولو قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت