فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 892

المشتري فقأته وهو في ملكي فالقول للمشتري فيأخذ أرشه لو قال القاضي بعد عزله لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك فقال الرجل أخذت ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال البعض واختاره السرخسي لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان وكذا إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول قول المولى ولو أعتق أمته ثم قال قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف كذا في النهاية قبيل الشهادات وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينهما وفي المجمع من الإقرار ولو أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو بإتلاف خمر بعده أو مسلم بمال حربي في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد أفتى بعدم الضمان في الكل انتهى يعني محمدا وقالا يضمن هذه الجملة من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. من الأشباه.صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان فقال كانت نجسة لوقوع فأرة فالقول للصاب لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة ولو أتلف لحم قصاب فطولب بالضمان فقال كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق والشهود إن شهدوا أنه لحم ذكي يحكم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان وهي أن رجلا لو قتل رجلا وقال كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة لا يسمع فأجاب وقال لأنه لو قيل لأدى إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل حصل لذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت