فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 892

وإذا ولدت أمة فباعها مولاها وترك الولد عنده فادعى أبو المولى الولد يثبت نسبه منه ويضمن قيمة الولد لابنه عند أبي يوسف والجارية أم ولد له وقالا لا يثبت نسبه هذه في المكاتب من المجمع ثلاثة إخوة ورثوا دارا من أبيهم فادعى رجل أن أباهم قد غصبها إياه فنكل واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران وقد ورثوا مالا من أبيهم غير ذلك يضمن الناكل قيمة حصتهما للمدعي ويرد حصة نفسه من الدار على المدعي وإن نكل واحد وأقر أنه كان وديعة في أيديهم يرد حصته على المدعي ولا يضمن شيئا لأن الوديعة لا تكون مضمونة رجل مات وترك ألفا فادعى رجل على الميت ألف درهم وأقام البينة وقضى القاضي له بالألف ودفع إليه ثم جاء رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم وأنكر ورثة الميت وصدقه المقضي له بالألف فإن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في يده. من قاضي خان. لو أقام الدائن بينته على بيع الورثة تركة مورثهم وادعى ضمانا عليهم فقالوا إن أبانا باع في حياته وأخذ الثمن وأقاموا بينة يقضى ببينة الدائن. من الفصولين. باع أمة له وبها حبل فقال البائع ليس هذا الحبل مني وهو من غيري فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع جازت دعوته وردت الجارية والولد إليه ولو ادعاه البائع ثم ماتت الأم أو أعتقها المشتري فعتقه باطل ويردها إلى البائع ويضمن في الموت قيمتها ويرجع بجميع الثمن على البائع. من الخلاصة. دفع إلى آخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية فالقول للدافع لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة في نفسها كذا في قاعدة الأصل العدم. من الأشباه.عبد في يد رجل فقال رجل فقأت عينه وهو في ملك البائع وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت