فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 892

البدل إن كان مما يتعين فإن عجز عن تسليمه وجب تسليم مثله في المثليات وتسليم القيمة في غير المثليات كما في قبول المرأة ولو قالت المرأة لزوجها اخلعني على دار فلان أو على عبد فلان فخلعها فالخلع واقع ولا حاجة إلى قبول فلان وبعد ذلك إن قدرت على تسليم ما أشير إليه بإجارة فلان سلمته وإلا فعليها تسليم المثل في المثلي والقيمة في غير المثلي وكذلك لو قال لها الزوج خلعتك على عبد فلان أو دار فلان فقبلت صح فلو لم تقبل هي وقبل فلان لم يصح خلع امرأته على أن جعلت صداقها لولدها الأجنبي صح الخلع والمهر للزوج دون الولد يجوز الخلع على مكيل أو موزون موصوف أو موجود فيتحقق المسمى ويجوز على ثوب مسمى هروي أو مروي ولا يجوز على الثوب المطلق وترد ما قبضت من المهر وجملته أنه إن سمى ما ليس بمال متقوم لا يجب شيء وإن سمى شيئا معلوما موجودا يجب المسمى وإن سمى مجهولا لا جهالة مستدركة فكذلك وإن فحشت الجهالة وتمكن الخطر بأن خالعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في البيت من المتاع ولم يكن فيه شيء بطلت التسمية وترد إليه ما قبضت من المهر. من الخلاصة. قال في البزازية لأن المعدوم لا يصح عوضا فبقي مجرد تسمية المال وإن سمت فيه ما هو من المال ولا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره بأن خلعت على ما في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في نخلها من ثمر أو على ما في بطون غنمها من الأولاد إن كان هناك ما ذكرت فله ذلك وإلا ردت ما قبضت من المهر انتهى اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما نقل عن الإمام ظهير الدين أنه يصح ويجب على الزوج عشرون درهما وما يوافق هذا في الأصل امرأة اختلعت على دار على أن الزوج يرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت