فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 892

فتؤاخذ بالخلع بعد العتق وإن اختلعت بإذن المولى تباع به والمدبرة وأم الولد كالأمة إلا أنهما يؤديان البدل من كسبهما إذا كان بإذن المولى والمكاتبة لا تؤاخذ إلا بعد العتق وإذا اختلعت الأمة مع زوجها بمهرها بغير إذن مولاها يقع الطلاق ولا يسقط المهر وطريق صحة الخلع في حق الصغيرة على وجه يسقط المهر مع الزوج أو المتعة إن كان النكاح بلفظ الهبة والخلع قبل الدخول والخلوة فطريقه أن يخلع أجنبي مع الزوج على شيء معلوم مقدر بالمهر أو المتعة حتى يجب البدل على الأجنبي للزوج ثم يحيل الزوج بما عليه من المهر أو المتعة لأبي الصغيرة أو لمن له ولاية قبض مال الصغير على ذلك الرجل قال رحمه الله هكذا نقل عن الإمام خالي أما الكبيرة إذا خلعها أبوها أو الأجنبي بإذنها جاز والمال عليها وإن لم تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن الأب وإن لم يضمن فالخلع يقف على قبولها إن قبلت يتم الخلع في حق المال وهذا يشير إلى أن الطلاق واقع قال صاحب المحيط وقد كتب في شرح الحيل أن الطلاق في هذه الصورة لا يقع إلا بإجازتها إذا قال الرجل لآخر اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذه الألف فخلعها على ذلك فالقبول إلى المرأة لا إلى الأجنبي لأن البدل مرسل كما إذا قال لغيره بع عبدك من فلان بكذا توقف على قبول فلان إذا باع فإذا قبلت المرأة ذلك وجب عليها تسليم ما أشير إليه إن أمكن وإلا فمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان غير مثلي ولو أن رجلا قال للزوج اخلعها على عبدي هذا أو داري هذه فخلعها على هذا فالخلع جائز ولا حاجة إلى قبول المرأة لأن العاقد هو الأجنبي ونظيره المتبرع بقضاء الدين على إنسان قال الأجنبي للزوج اخلعها على عبدي هذا فقال الزوج خلعت تم الخلع من غير أن يقول المخاطب قبلت وإذا تم الخلع لقبول الأجنبي لزمه حينئذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت