فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 892

النسخ لا يضمن فيما ندت لو لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فتبع البعض وترك البعض لا يضمن لأنه ترك الحفظ بعذر وعندهما يضمن لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن التحرز عنه ا هـ وفي البزازية إنما يضمن عندهما لأنه طمع في الأجر الوافر بتقبل الكثير ولا يقدر على اتباع الكل وكان من جبايته حكما والخاص لا يضمن إجماعا انتهى بقار لقرية لهم مرعى ملتف بالأشجار لا يمكنه النظر إلى الكل فضاعت بقرة لا يضمن ولو مرت على قنطرة فدخلت رجلها في ثقبها فانكسرت أو دخلت في ماء عميق والبقار لا يعلم ولم يسقها ضمن لو أمكنه سوقها أهل قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة صاحبها ولم يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قبل أن تصل إلى صاحبها لا يضمن إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا لا يضمن زعم البقار أنه أدخل البقرة في القرية ولم يجدها صاحبها ثم وجدها بعد أيام قد نفقت في نهر الجبانة قالوا لو كان عادتهم أن يأتي البقار بالبقور إلى القرية ولم يكلفوا بأن يدخل كل بقرة في منزل ربها صدق البقار مع يمينه في أنه جاء بها إلى القرية. من الفصولين. شرط البقار أنه يدخل البقرة في القرية ويبرأ بلا تسليم إلى المالك ففي حق من سمع هذا الشرط يعمل فيه لا في حق من لم يسمع . من البزازية. وفي المشتمل عن المنتقى أن البقار إذا شرط مع أصحاب البقور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت