فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 892

في يده أمانة قال بعدم الضمان كالإمام وقبل قوله كالمودع ومن قال بالضمان عليه كصاحبيه لم يصدقه إلا ببيته لو شرط على الراعي ضمان ما تلف فسد العقد إذ العقد يقتضيه الراعي لو خلط الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على التمييز لا يضمن ويكون القول قوله في تعيين الدواب أنها لفلان ولو لم يمكن التمييز ضمن قيمتها يوم الخلط والقول في القيمة قول الراعي ولو دفع غنما إلى غير مالكها فاستهلكها الآخذ وأقر به الراعي ضمن الراعي لا الآخذ ولا يصدق الراعي في حق الآخذ لو أقر وقت الدفع أنها للآخذ نفرت بقرة من الباقورة ولم يتبعها الراعي لئلا يضيع الباقي لا يضمن بالإجماع لو خاصا وضمن عندهما لو مشتركا لا عنده لأنه إنما يضمن بترك الحفظ إذا تركه بغير عذر ولو تركه بعذر فلا يضمن ولهما أنه تركه بعذر يمكن التحرز عنه. من الفصولين. وفي المشتمل نقلا عن صاحب الذخيرة أنه قال رأيت في بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت