فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 892

وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم فقد فرق في حق الأجير الخاص بين ما إذا كانت الأغنام لواحد وبين ما إذا كانت لاثنين أو ثلاثة يحفظ هذا جدا وفيه أيضا نقلا من السير الكبير الأجير الخاص لو عنف في السير فحدثت هذه العوارض يضمن من غير فصل أو شرط المالك على الراعي أن يأتي بسمة الميت وإلا فهو ضامن فلم يأت بالسمة لم يلزمه الضمان هكذا ذكره في المبسوط بلا خلاف وذكر الحاكم في مختصره أنه لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه أمين شرعا كالمودع وعندهما يضمن. من الوجيز. وفي البزازية شرط على الراعي أن يأتي بسمتها وإلا فهو ضامن لا يجب عليه إتيان السمة ولا يضمن بهذا الشرط وهل يفسد العقد بهذا الشرط ذكر أبو بكر أن الشرط في العقد يفسد وأن بعده لا يفسد العقد والشرط فاسد ا هـ إذا كان الراعي أجيرا مشتركا فرعاها في موضع فعطبت واحدة منها أو هلكت بآفة نحو الغرق في الماء واقتراب سبع أو سقوط من علو وما أشبهه فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعى في موضع كذا وكذا غير موضع رعي فيه وقال الراعي شرطت علي الرعي في الموضع الذي رعيتها فيه فالقول لرب الأغنام بالإجماع فيضمن الراعي إذ الإذن يستفاد من جهته والبينة بينة الراعي حتى لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه هو المدعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت