فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 892

ثم الأجير المشترك لو ساق الأغنام فهلك منها لا من سياقه بأن صعد الجبل أو مكانا مرتفعا فتردى منه فعطب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة لأن الهلاك ما كان من قبله وعندهما يضمن لإمكان التحرز عنه بأن لا يأتي هذا المكان أو يحفظ عند صعود الجبل وكذا لو أوردها نهرا ليسقيها فغرق شاة منها لا يضمن عنده وعندهما يضمن وكذا لو أكل منها سبع أو سرق فعلى هذا الخلاف ولو ساقها إلى الماء ليسقيها فغرقت ضمن بلا خلاف وكذا لو ساقها فعطبت منها شاة بسياقه بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها أو اندق عنقها فعليه الضمان بالاتفاق كذا في المشتمل نقلا عن الذخيرة قال في الفتاوى الصغرى أما إذا هلكت عند السقي بآفة سماوية فلا يضمن وفي البزازية لو أكل الذئب الغنم والراعي عنده إن كان الذئب أكثر من واحد لا يضمن لأنه كالسرقة الغالبة وإن كان واحدا يضمن لأنه يمكن المقاومة معه فكان من جملة ما يمكن الاحتراز عنه بخلاف الزائد على الواحد ا هـ البقار لو ساق البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضا أو وطئ بعضها بعضا في سوقه أو استعجلها في السوق فنفرت بقرة منها فكسرت رجلها أو ساقها في الماء لتشرب فغرقت ضمن لو كان مشتركا وإن كان خاصا لا يضمن وكذا لو كان البقر لقوم شتى وهو أجير وحدهم ضمن ما تلف من سياقه. من الفصولين. وفي المشتمل نقلا عن الذخيرة لو حدثت هذه العوارض من سوقه إن كان الراعي مشتركا فهو ضامن على كل حال لأن هذه جناية من يده وإن كان خاصا إن كانت الأغنام لواحد لا يضمن وإن كانت لاثنين أو ثلاثة ضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت