فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 892

ويأكلون ويحملون والعامل لا يدخل إلا قليلا إن كان ذلك بغير إذن الدافع لا يضمن والضمان على الذين أكلوا وإن كان بإذنه وهم ممن تجب نفقتهم عليه ضمن نصيب العامل وإن كان ممن لا يجب نفقتهم عليه لا يضمن في النوازل وإن كانوا قبضوا بإذنه وهم ممن لا يجب نفقتهم عليه لا ضمان عليه أيضا قال في القنية وهذا إذا كان الكرم مشتركا بينهما شركة ملك أو كان الزرع بين الأكار وصاحب الأرض أو بين شريكين وأصحاب أحدهما يدقون السنابل قبل الدياس وينفقونها أما إذا باع ثمار كرمه ثم أصحابه كانوا يأكلون الثمار ينبغي أن لا يضمن صاحب الكرم ما أكلوا بإذنه وإن كان تجب نفقتهم عليه لأنه ليس له أن يأخذ من هذه الثمار بنفسه فلا يصح إذنه بخلاف الأول انتهى وإن حصد الزرع وجمعه من غير إذن الدافع ومن غير أن يشرط عليه ضمن حصة الدافع ولو شرط عليه فتغافل حتى هلك الزرع ضمن للمالك نصيبه إذا شرط الحصاد عليه فترك حتى هلك يضمن لأنه وجب عليه بقبوله فإذا ترك فقد ضيعه لو قال للأكار أخرج الجوز أو الحنطة إلى الصحراء لأنها رطبة فأخر ففسد ضمن إن كان ذلك مشروطا في عقد المزارعة وترك التشديد بمنزلة السقي ولو ترك حفظ الزرع حتى أفسده الدواب ضمن وإن لم يطرد الجراد حتى أكل إن كان الجراد بحال يمكن طرده ودفعه فإذا لم يدفع ضمن وفي الفتاوى للنسفي إذا كان بقر المالك في يد الأكار فبعثها مع الراعي إلى السرح فضاع لا يضمن هو ولا الراعي البقر المستعار والمستأجر على هذا وقد اضطربت الروايات من المشايخ في هذه المسألة لو ترك البقر يرعى اختلف المشايخ فيه هذه الجملة. من الخلاصة. سوى المنقول. من القنية. الأكار كان يستعمل بقر صاحب الأرض فلما فرغ من العمل ذهب بالآلات إلى منزله وترك البقر يرعى فجاء سارق وسرقه مع بقر القرية ولم يقدر الأكار على التخليص أجاب شيخ الإسلام بأنه يضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت