فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 892

بالبيع ولو كان البذر من قبل المزارع فبذر ولم يسق ولم ينبت حتى سقاه رب الأرض وقام عليه حتى استحصد أو بذره رب الأرض ولم ينبت ولم يسقه حتى سقاه المزارع وقام عليه فالخارج بينهما ولو كان رب الأرض بذره وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارع وسقاه فهو لرب الأرض ويضمن البذر والمزارع متطوع في سقيه وخروج الطلع في النخل كخروج الزرع ونباته في المزارعة حتى لو سقى صاحب النخل نخله بغير أمر العامل وقام عليه حتى طلع طلعه ثم سقاه العامل وقام عليه حتى صار تمرا فجميع ذلك لصاحب النخل كذا في الوجيز قال في الفصولين فالحاصل في هذه المسائل أنه لو كان البذر لرب الأرض أو المزارع زرعه أحدهما بلا إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أدرك ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعه ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام عليه المزارع ففي هذه الخارج كله لرب الأرض ومما يتصل بهذه المسائل دفع أرضا وبذرا مزارعة إلى رجلين ليعملا فيه فكرباها وزرعه أحدهما فلا شك أنه لو زرع بلا إذن الآخر فلمن لم يزرع نصيب انتهى لو مات المزارع بعد الاستحصاد ولم يوجد الزرع ولا يدرى ما فعل كان حصة رب الأرض في مال المزارع من أيهما كان البذر لأنه مات مجهلا للأمانة في يده وكذلك إن مات العامل بعد طلوع الثمر بلغ أو لم يبلغ ولم يوجد في النخيل شيء هذا إذا عرف خروج الثمرة ونبات الزرع وإن لم يعلم لا يضمن شيئا دفع إلى عبد أو صبي أو محجور أرضا وبذرا مزارعة بالنصف فالخارج نصفان استحسانا كما لو أجر نفسه لزراعة بالدراهم وسما العمل يصح ولو مات العبد حتف أنفه أو في عمل الأرض ضمن صاحبها قيمته والزرع كله له وإن مات الصبي من عمله في الأرض قبل استحصاد الزرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت