فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 892

الآخر بضاعة أو مضاربة فالقول لرب المال وإن كان ما يدعيه عقدا فاسدا لأنه هو المملك فيكون منكرا لتملك تلك الجهة فإن هلك المال في يد المضارب يضمن الأصل والربح لأنه أمين جحد الأمانة ولو قال رب المال هو قرض وادعى القابض المضاربة فإن كان بعدما تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته والمضارب ضامن وإن قبل التصرف فالقول له ولا ضمان عليه لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن رب المال ولم يثبت القرض لإنكار القابض ولو قال رب المال أخذته غصبا وقال القابض دفعته وديعة أو قال رب المال أخذته غصبا وقال أخذته منك مضاربة يضمن في الوجهين كما لو قال المودع أخذته وديعة وقال المالك أخذته غصبا انتهى وعن أبي يوسف مضارب قال لرب المال لم تدفع إلي شيئا ثم قال قد دفعت إلي ألفا مضاربة فهو ضامن للمال وإن اشترى مع الجحود فهو مشتر لنفسه وكذا بعد الإقرار قياسا وفي الاستحسان يكون على المضاربة ويبرأ من الضمان وكذا لو دفع إليه ألفا ليشتري بها وكالة هذه في الوكالة. من القنية. ولو سافر المضارب فلم يتفق له شراء المتاع فالنفقة من مال المضاربة ولو خرج المضارب بألف المضاربة وعشرة آلاف من مال نفسه فالنفقة في المالين على أحد عشر جزءا وفي المضاربة الفاسدة لا نفقة له. من الخلاصة. دفع المضارب أو شريك العنان الباز من مال المشاركة لا يضمن ولو أعطى من ماله ينبغي أن يكون له الرجوع لأنه مأذون فيه دلالة المضارب إذا كان يدفع النوائب في سوق المتاع فهو من رأس المال لو ادعى المضارب الوضيعة وقال رب المال ربحت فصولح بينهما برأس المال لم يصح. من القنية. رب المال إذا نهى المضارب عن الخروج عن البلدة التي كان فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت