فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 892

ولو سافر بماله ومال المضاربة أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة من المجمع وفي الوجيز لا نفقة للمضارب في مال المضاربة ما دام في مصره وينفق إذا خرج ولا تبطل نفقته إلا بإقامته في مصره أو في غير مصره إذا اتخذ به دارا أو تزوج بامرأة والنفقة هي ما تصرف إلى الحاجة الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه وأجرة الحمام ودهن السراج والحطب وذكر الكرخي أن الدهن في مال نفسه وكذلك نفقة غلمانه ودوابه الذين يعملون معه في مال المضاربة فإذا أنفق المضارب عليهم بغير إذن رب المال ضمن وتحسب النفقة من الربح إن كان وإلا فمن رأس المال وإن أنفق من رأس المال أو استدان على المضاربة لنفقته رجع بها في مال المضاربة وإن لم يرجع حتى توى المال لا يرجع على رب المال انتهى وإذا كان معه ألف فاشترى به ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل له اعمل برأيك فهو متطوع وإن صبغها أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيها لأنه عين مال قائم بها حتى إذا بيع كان له حصة الصبغ وحصة الثوب على المضاربة بخلاف القصارة والحمل لأنه ليس بعين مال قائم وإذا صار شريكا بالصبغ انتظم قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط فلا يضمنه. من الهداية. ولا تجوز الاستدانة على المضاربة إلا بأمر رب المال فإن أمره أن يستدين على المضاربة فالدين يلزمهما نصفين والمشتري بينهما نصفين إن شرطا الربح مناصفة ففي حق ما دفع مضاربة وفي حق الدين شركة وجوه ولو اشترى المضارب سلعة بأكثر من مال المضاربة كانت الزيادة للمضارب والمال دين عليه وربحه عليه وضيعة ولو اشترى بألف المضاربة سلعة بألف لم يملك أن يشتري بعد ذلك على المضاربة شيئا ولو اشترى بخمسمائة شيئا لم يملك أن يشتري بعد ذلك إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت