فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 892

لأنه صرح بالحجر والولاية إليه ومعنى التخصيص أن يقول على أن تعمل كذا أو في مكان كذا وكذا إذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لأنه تفسير له أو قال فاعمل به في الكوفة لأن الفاء للوصل أو قال خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به في الكوفة فله أن يعمل فيها وفي غيرها لأن الواو للعطف فيصير بمنزلة المشورة ولو قال على أن تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة بخلاف ما إذا قال على أن تشتري من أهل الكوفة أو دفع مالا في الصرف على أن يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم فباع في الكوفة ومن غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز. من الهداية. ولو أمره ببيعه من فلان فباعه من غيره ضمن ولو أمره بالشراء من فلان فاشتراه من غيره لا يضمن هذا رواية الوكالة وقال في المضاربة يضمن في الوجهين. من الخلاصة. ولو وقت للمضارب وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه لأنه توكيل فيتوقت بما وقته وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها لأن العقد وضع ليحصل به الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى ولا يتحقق فيه بعتقه ولهذا لا يدخل في المضاربة ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر والميتة بخلاف البيع الفاسد لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة وإن لم يكن في المال ربح جاز له أن يشتريهم فإذا زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئا ويبيع العبد في قيمة نصيبه منه ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه لأنه له الأمر العام المعروف بين الناس ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار وله أن يأذن لعبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت