فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 892

وفي الإيضاح رب المتاع لو أخذ من الغاصب أو المستعير كفيلا برده يصح ويجبر على الرد كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله إذ الكفيل يرجع على الأصيل بمثل ما أدى وبمثل أجر عمله ولو أخذ وكيلا بذلك لا كفيلا فإنه يدفعه حيث وجده ولا يجبر على حمله إليه لأنه متبرع فلا يجبر على تسليم المتبرع به بخلاف الكفيل إذا التزم ذلك والوكيل لم يضمن الرد وإنما وعده فهو متبرع فلا يجبر على التبرع فإن الوكيل بالبيع لا يجبر على البيع وكذا المأمور بأداء الدين من مال نفسه لا يجبر ويخير وكذلك الوكيل بالإنفاق لا يجبر خزانة باع مالا بوكالة في بلد نسيئة لا يجبر الوكيل على الخروج إلى ذلك البلد ليقضي الثمن بل يجبر على أن يوكل المالك إما بشهود يخرجون إلى ذلك البلد أو بكتاب القاضي إلى قاضي تلك البلدة ولو وكله وكالة عامة وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن جماعة برهنوا أن لهم على موكله مالا لا يحبس به وكيله إذ لم تنتظم هذه الوكالة الأمر بالأداء أو بالضمان قاضي خان وكل رجلا بقبض كل حق له عند الناس ومعهم وعليهم وفي أيديهم وبحبس من يرى حبسه وتخلية عنه لو رأى ذلك وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن قوما برهنوا أن لهم على موكله مالا فلا يحبس به وكيله لأنه جزاء الظلم ولم يظلم إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن آمره فإذا لم يأمر ولم يضمن لم يجب عليه الأداء من مال موكله فلم يظلم بامتناعه عن الأداء قال فهذه المسألة تدل على أن المأمور بأداء الدين من مال آمره يجبر على قضاء دينه وفيه أيضا اكترى جمالا وحمل عليها وأمر الجمال بدفع الحمل إلى وكيله ببلخ وقبض كرائه منه فجاء به إليه فقبل الوكيل الحمل وأدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت