فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 892

حدث يملك قبضه استحسانا أخذ الطالب كفيلا بالدين قبل الوكالة لم يكن للوكيل القبض من الكفيل ولو أخذ الكفيل بعد الوكالة قبضه من الكفيل الوكيل يقبض الدين لو أخذ كفيلا جاز قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية أنه لا يجوز فلا عبرة به إذا قيل الحوالة لا تجوز الوكيل بقبض الدين من أبي الوكيل أو ابنه أو من مولاه أو عبده المديون يقبل قوله في القبض والهلاك وقيل إنه لا يصح توكيل المولى بقبض الدين عن عبده اختلفا في الأمر فالقول للآمر لو قال الوكيل بالبيع بعته من هذا وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري جاز وإن لم يصدقه لا يجوز لو مات الآمر فقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل بعته من فلان وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري إن كان المبيع قائما لم يصدق الوكيل ويرد المبيع وضمن الوكيل الثمن للمشتري وإن كان مستهلكا يصدق الوكيل مع يمينه استحسانا لو هلك المال قبل الشراء ثم اشترى وقع الشراء للوكيل وإن هلك بعد الشراء يقع الشراء للموكل ويرجع بمثله على الآمر فإن قبض وهلك ثانيا لم يرجع والمضارب يرجع أبدا لو قال اشتر لي بهذا الألف ولم يدفعه إليه حتى هلك فاشترى المأمور جاز على الآمر علم بالهلاك أم لا وكله بتقاضي دينه فوكل غيره فقبض لا يبرأ المطلوب إلا إذا كان الثاني من عيال الأول. من الوجيز. الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض خلافا لزفر والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة للوكلاء وقد يوثق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت