فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 892

يكون شراء الوكيل كشراء الموكل وقبض الوكيل للموكل فيصير مضمونا عليه بالقيمة دفع إليه درهما وقال اشتر لي بنصفه لحما وبنصفه خبزا فاشترى بنصفه لحما وأخذ بالنصف فلوسا فاشترى بها الخبز لم يجز وهو للمشتري ويضمن النصف والسبيل فيه أن يشتري اللحم والخبز من القصاب والخباز ويدفع الدرهم إليهما أو يشتري الخباز لحما بنصف درهم أو القصاب بنصف درهم خبزا ويبيعها إياه بدرهم كذا ذكر في تنبيه المجيب أنه لا سبيل سوى هذا أمره بشراء عبد بعينه فاشترى مع الجحود ثم أقر فالعبد للآمر بخلاف المضارب قال أبو يوسف الوكيل يبيع العبد إذا جحد وادعاه لنفسه ثم أقر فباعه جاز وبرئ من الضمان وكذا المأمور بالهبة والإعتاق ولو باع العبد أو أعتقه أو وهبه ثم أقر بعد البيع فعلى قياس مسألة الوكيل شراء عبد بعينه يصح ويلزم الآمر الوكيل بالبيع وضع المتاع في دكانه ثم قام واستحفظ جاره وضاع فالضمان على الوكيل إن لم يكن المستحفظ في عياله ولا ضمان على الجار إن لم يضيعه ولم يقصر في الحفظ جرت عادة حاكة الرستاق إنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا وبه أجيب أنا وغيري. من القنية. التوكيل بقبض الدين والعين صحيح ويبرأ المطلوب بالدفع إليه فلو وكله يقبض الدين بمحضر من المطلوب يبرأ المطلوب بالدفع حتى يعلم بالعزل ولو وكله بغير محضر منه لا يبرأ بالدفع بعد العزل قبل علم المطلوب به وتعليق الوكالة بالشرط جائز مثل أن يقول إذا قدم فلان فأنت وكيلي في قبض ديوني ولو قال أنت وكيلي في قبض كل دين لي ولا دين له يومئذ ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت