فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 892

المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة من بيوع الولوالجية الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف الوكيل إذا سمى له الموكل ثمنا فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى لو وكله بقبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كما في منظومة ابن وهبان لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بينا في مسائل شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم يصح لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما في القنية الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة وإلا فيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إن كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل من الولوالجية وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى فلو قال كنت قبضته في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة والعارية كذلك ولم يتنبه لما فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت إذ الديون تقضى بأمثالها بخلاف الوكيل بقبض العين لأنه يريد نفي الضمان عن نفسه انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت