فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 892

بالأخذ على سوم الشراء والأمر بالشراء لا يكون أمرا بالأخذ على سوم الشراء فإن كان الآمر أمر بالأخذ على سوم الشراء فهلكت عند الوكيل كان للوكيل أن يرجع بها على الموكل رجل أمر تلميذه أن يبيع الأمتعة ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن بتأخير الأداء رجل دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر وإن كان لا يساوي لا يلزم من بيوع قاضي خان إذا دفع عبدا إلى رب الدين وقال له بعه وخذ حقك أو دفع إليه دنانير وقال اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع أو صرف وقبض الدراهم فهلكت في يده هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا ويصير آخذا ولو قال له بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه . من الصغرى. وكله بقبض دينه وأمره أن لا يقبضه إلا جميعا فقبض كله إلا درهما لم يجز قبضه على الآمر وللطالب أن يرجع بكل حقه وكذا لو قال لا تقبض درهما دون درهم معناه لا تقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز فلو أمره أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض عن الموكل. من الفصولين. الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع فلو دفع إليه ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمسمائة فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر بخلاف شراء المعينة حال قيامها وتمامه في الجامع ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن الوكيل بالشراء إن دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت