فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 892

الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل في حاجة نفسه ثم قضى دين الموكل يكون متبرعا في قضاء دين الموكل من الخانية الوكيل بالبيع إذا أمهل المشتري صح إمهاله وكان للموكل أن يطالب الوكيل في الحال فيؤدي من مال نفسه ثم عند محل الأجل يأخذ من المشتري لنفسه الوكيل بقضاء الدين إذا خلط مال الموكل بمال نفسه ثم قضى دين الموكل من ذلك ضمن وكان متبرعا في القضاء وعليه للموكل ما أدى إليه من المال ولو مات العبد المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به المأمور فباع وقبض الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت كما في مشتمل الهداية نقلا عن العمادية ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء فأما الإنفاق فإنه يتضمن الشراء فلا يدخلانه. من الهداية. وفي قاضي خان من البيوع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم يشتري له بها ثوبا قد سماه فأنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل واشترى ثوبا للآمر بدراهم نفسه كان الثوب للمشتري لا للآمر لأن الوكالة تقيدت بتلك الدراهم فتبطل الوكالة بهلاكها ولو اشترى ثوبا للآمر ونقد الثمن من مال نفسه وأمسك دراهم الآمر كان الثوب له ويطيب له دراهم الموكل استحسانا كالوارث أو الوصي إذا قضى دين الميت بمال نفسه ولو دفع دراهم إلى رجل لينفقها على عياله فأنفق المأمور من ماله وأمسك دراهم الموكل فكذلك الجواب ولو أنفق دراهم الآمر في حاجته أولا حتى صار ضامنا ثم أنفق من دراهم نفسه على عيال الآمر ذكر في النوادر أن على قياس قول أبي يوسف يخرج عن الضمان وعلى قول محمد لا يخرج انتهى وفي الخانية الوكيل إذا اشترى ما أمر به وأنفق الدراهم بعدما سلم ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت