فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 892

لأن الحط ينصرف إلى الكرين جميعا فيصير الكر الأول بخمسة وسبعين ويجب على المأمور أن يدفع للآمر خمسة وعشرين لأنه جعل هذا ثمنا للكر الثاني الوكيل بالشراء إذا قبض الثمن فهلك عنده إن كان قبض الثمن من الموكل قبل الشراء يكون أمانة سواء هلك قبل شراء الوكيل أو بعده وإن قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا رجل أمر رجلا أن يوكل غيره أن يشتري جارية للآمر فوكل المأمور رجلا فاشترى الوكيل يرجع بالثمن على المأمور بالتوكيل ثم المأمور يرجع على الآمر وليس للوكيل أن يرجع على الآمر الوكيل بالبيع إذا باع ثم أقر أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قوله مع يمينه ويبرأ المشتري من الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه وإن نكل ضمن للموكل. من قاضي خان. ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضمان عليه لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة وبهذا لا يملك الموكل حجره عن القبض. من الهداية. وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء لزم الموكل ولو أنثى فاشترى ذكرا لا وكذا الشاة ولو قال بقرة ولم يقل أنثى لزم الموكل ولو وكله بشراء كبش أقرن فاشترى كبشا ليس بأقرن لا يلزم الآمر . من البزازية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت