فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 892

ذات رحم محرم من الموكل أو جارية حلف الموكل بعتقها إن ملكها جاز وتعتق رجل قال لغيره اشتر جارية بكذا أطؤها فاشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب لا يلزم الآمر ويكون الوكيل مشتريا لنفسه وكذا لو اشترى جارية لها زوج أو في عدة زوج من طلاق بائن أو رجعي أو ثلاث لا يلزم الآمر وقال أبو يوسف إن كانت العدة بالشهور لزم الآمر وذكر في العيون عن محمد لو اشترى أخت امرأة الموكل لا يلزم الموكل وإن اشترى أخت أمة للموكل قد وطئها لزم الآمر وقالا هما في القياس سواء غير أني استحسنت هذا لأن في أخت الأمة يمكنه أن يبيع الموطوءة من ساعته فيطأ التي اشتراها الوكيل وفي أخت امرأته لا يمكنه ذلك إلا أن يطلق المنكوحة وتنقضي عدتها فيطؤها ولو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها أو محبوسة لا يلزم الآمر وإن اشترى نصرانية أو يهودية لزم الآمر وكذا الصابئية في قول أبي حنيفة وفي قياس قولهما الصابئية لا تلزم الآمر وإن لم يعلم الوكيل بذلك جاز على الآمر وله حق الرد وإن لم يعلم بذلك وشرط البراءة من كل عيب لا يلزم الآمر قال لغيره اشتر لي جاريتين أطؤهما فاشترى أختين في عقد واحد أو اشترى جارية وعمتها أو خالتها من رضاع أو نسب في عقدة واحدة لا يلزم الآمر عندنا وقال زفر يلزم الآمر اتفاقا وذكر في المنتقى لو اشترى هذا الوكيل جارية وابنتها لزم الآمر لأنه قادر على وطء إحداهما في الحال وإنما يحرم عليه وطء الأخرى بعد وطء الأولى وكل رجلا بأن يشتري له جارية يعتقها عن ظهار فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين ولم يعلم بذلك لزم الآمر وكان له أن يرد ولو علم الوكيل بذلك لا يلزم الآمر ولو وكل رجلا بأن يشتري له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن الوكيل وإن اشترى جارية فظهر أنها حرة ضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت