فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 892

الثمن ويسلمه إلى المشتري ولو وكل ببيع العبد ودفع إليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى أخذه الموكل من بيته ونهى الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن صح نهيه ولم يكن له أن يأخذه من بيت الآمر ويدفعه إلى المشتري قبل نقد الثمن ولو أمره ببيع عبد له والعبد في يد الآمر ولم يأمره الآمر بالقبض ولم ينهه عن ذلك فباعه الوكيل وأخذ العبد من بيت الآمر ليسلمه إلى المشتري فهلك العبد في يده لم ينتقض البيع ولا ضمان على الوكيل وإن لم يمت العبد وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن فللآمر أن يأخذه من المشتري حتى ينقد الثمن فإن استرد الآمر العبد ثم أحضر المشتري الثمن فالآمر يدفع العبد إلى الوكيل ويأمره بدفعه إلى المشتري وأخذ الثمن فإن لم يأخذ حتى مات العبد عند المشتري فلا ضمان للآمر على أحد لا على الوكيل ولا على المشتري ضمان القيمة لكن الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفعه إلى الآمر الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن قبض الثمن إلا بحضرة الشهود أو إلا بمحضر فلان أو نهاه عن قبض الثمن لا يصح نهيه وله أن يقبض الثمن بغير شهود وبغير محضر فلان وكذا لو مات الموكل أو جن بعد البيع يبقى للوكيل حق الثمن ولو وكله بالبيع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان يملك البيع بغير محضر الشهود وبغير محضر فلان ولو قال وكلتك ببيع هذا العبد بشرط أن لا تقبض الثمن كان النهي باطلا وله أن يقبض الثمن ولو قال لغيره بع عبدي هذا وأشهد فباع ولم يشهد كان جائزا ولو قال لا تبع إلا بشهود فباع بغير شهود لم يجز وكذا لو قال بع بشهود ولو وكله بأن يبيع برهن ثقة فباع بغير رهن لا يجوز إلا أن يبيع برهن يساوي ولو قال بعه برهن فباع برهن قليل القيمة جاز في قول أبي حنيفة وفي قول صاحبيه لا يجوز إلا بنقصان يتغابن فيه ولو قال بعه من فلان بكفيل ثقة فباع بغير كفيل لم يجز وكذا لو قال بعه وخذ كفيلا أو قال بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم تأمرني بذلك كان القول قول الآمر لأن الإذن مستفاد من جهته ولو وكله ببيعه من فلان وسماه بعينه فباعه منه ومن آخر جاز النصف الذي باعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت