فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 892

المشتري ولا يضمن الثاني خلافا لهما كالمودع وقيل لا خلاف أنه يضمن وكله بقبض دينه فوكل الوكيل به فقبضه وهلك في يده فإن كان الثاني من عيال الأول لا يرجع الدائن على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه انتهى الوكيل بالبيع إذا باع وسلم وأقر البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه فإذا حلف برئ المشتري ويحلف الوكيل على البتات من مشتمل الأحكام الوكيل بالبيع إذا باع من رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ثم إن الوكيل أبرأ أحدهما ضمن الوكيل كل المال للآمر ثم يرجع الوكيل على الآمر بخمسمائة رجل وكل رجلا بأن يشتري ثوبا سماه فاشترى الوكيل وغاب وأمر رجلا أجنبيا بقبضه من البائع فقبض الأجنبي وهلك الثوب عنده قال محمد ضمن الوكيل لأنه أودعه عند القابض رجل دفع إلى رجل مائة درهم وأمره أن يشتري له ثوبا وسمى جنس الثوب وصفته فأنفق المدفوع إليه المائة واشترى له ثوبا بمائة من عنده روى هشام عن محمد عن أبي يوسف أنه يجوز فإن ضاع الثوب في يده يهلك من مال الآمر كذا ذكر في المنتقى وهو خلاف ظاهر الرواية الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه البائع عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن صح فلو باعه قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا وكذا لو أمره بالبيع بنقد فباعه نسيئة لا يجوز ولو وكله ببيع العبد ولم يدفع العبد إليه لم يكن للوكيل أن يأخذه قبل نقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت