فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 892

وزنه بإذن الدافع ضاع من الدافع وعن عين الأئمة الكرابيسي وزن ما ضاع من البقال اشترى ثورا أو فرسا من خوف لاستئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له ولا يضمن متلفه اشترى دارا وللبائع فيها باب لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب يملكه المشتري بقيمته إن كان نقصان هدم الباب أكثر من قيمته وإن كان قيمته أكثر يخرجه البائع ويدفع نقصان الهدم التوكيل بالشراء الفاسد صحيح كالتوكيل بالشراء إلى الحصاد والدياس وقبض الوكيل للموكل فيصير مضمونا عليه بالقيمة قبض الكرباس في البيع الفاسد بأمره وقطعه ثم أودعه البائع وهلك في يده هلك منه وعلى المشتري نقصان القطع. من القنية. رجل باع خلا فلما صبه في خابية المشتري بحضرة المشتري ظهر أنه منتن لا ينتفع به قال أبو بكر البلخي هو أمانة عند المشتري إن هلك أو فسد لا ضمان عليه وإن أراقه المشتري لفساده إن لم يكن له قيمة وأشهد على ذلك شاهدين لا شيء عليه رجل اشترى بطيخة فقطعها فوجدها فاسدة قال أبو القاسم إن لم يعلم بفسادها ولم يستهلك منها شيئا حتى خاصم البائع ولها مع فسادها قيمة كان البائع بالخيار إن شاء رد حصة النقصان من الثمن ولم يقبل البطيخة وإن شاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت