فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 892

بالآجر يرجع بقيمة ما طوى دون ما أنفق في الحفر ولو انهدم ما بنى قبل الاستحقاق لا يرجع بما أنفق لأن شرط الرجوع قيام البناء وقت الاستحقاق اشترى عبدا أو بقرة فأنفق عليها ثم استحقت لا يرجع المشتري على البائع بما أنفق اشترى إبلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجع على البائع بما أنفق في العلف اشترى حمارا وكفل بالثمن رجل فأداه ثم استحق الحمار لا يرجع بالثمن على البائع حتى يحضر الكفيل ولو اشترى عينا وباعها من آخر وأبرأه من الثمن لا يرجع المشتري عليه وله أن يرجع على بائعه وقال القاضي بديع ليس له أن يرجع اشترى جارية أو غلاما عليه ثياب أو حمارا عليه بردعة لم تذكر في البيع ثم استحق الثياب أو البردعة لا يرجع المشتري عليه بشيء وكل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن ولكن يخير المشتري فيه أقر بعين صريحا أنها لفلان ثم اشتراها منه ثم استحقت فالأصح أنه يرجع بالثمن على بائعه وقيل لا يرجع والمنصوص هو الأول ولو اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن وليس للبائع من قيمة الأشجار شيء وتسلم الأشجار للمشتري هذا إذا علم البائع بقطع الأشجار وإذا لم يعلم به وقت الإقالة يخير إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك كما لو اشترى عبدا فقطع يده فأخذ أرشها ثم تقايلا صحت الإقالة ولزمه جميع الثمن ولا شيء للبالغ من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة أنه قطع يده وأخذ أرشها وإن لم يعلم يخير بين الأخذ بجميع الثمن وبين الترك وقال صاحب المحيط الأشجار لا تسلم للمشتري وللبائع أن يأخذ قيمتها منه لأنها موجودة وقت البيع بخلاف الأرش لأنه لم يدخل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت