فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 892

صح الإشهاد أيضا لأنه لو لم يكن على العبد دين فالحائط يكون لمولاه وإن كان عليه دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضي الدين من مال نفسه فيكون المولى بمنزلة المالك سفل لرجل وعلو لآخر وهي الكل وأشهد عليهما ثم سقط العلو وقتل إنسانا كان الضمان على صاحب العلو لأن العلو غير مدفوع بل سقط بنفسه فصح الإشهاد فيه على صاحبه فما هلك بالعلو يضمنه صاحبه رجل أشهد على حائط له مائل إلى الطريق ثم سقط الحائط على إنسان وقتله ثم عثر رجل بنقض الحائط فعطب وعثر رجل بالقتيل وعطب كان ضمان القتيل الأول وضمان من هلك بنقض الحائط على صاحب الحائط وضمان من هلك بالقتيل الأول لا يكون على صاحب الحائط لأن رفع القتيل من الطريق ورفع النقض يكون إلى صاحب الحائط حائط لرجل سقط قبل الإشهاد ثم أشهد على صاحبه في رفع النقض عن الطريق فلم يرفع حتى عثر به آدمي أو دابة فعطب كان ضامنا حائط مائل لرجل أشهد عليه فسقط على حائط لرجل آخر فهدمه كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط وترك النقض له وإن شاء أخذ النقض ولا شيء له فمن عثر بنقض الحائط الثاني فدمه هدر لأن نقض الحائط الثاني في ملك صاحبه لا يملك صاحب الأول رفعه ولو كان الأول أخرج جناحا يضمن الأول من عثر بالثاني وعطب وإن كان لا يملك رفعه ولو كان الثاني ملك صاحب الحائط الأول أيضا يضمن صاحب الحائط من عثر بالثاني لأنه يملك رفعه عن الطريق هذه الجملة. من قاضي خان. وفي الوجيز لو سقط الحائط على حائط إنسان آخر فسقط الثاني على رجل فقتله ضمنه صاحب الأول ولو عثر بتراب الحائط الثاني فتلف لا يضمن انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت