فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 892

سقط وأتلف شيئا من القوم أو غيرهم كان ضامنا وكذا العلو إذا وهى أو تصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلو وكذلك الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر وهذا خلاف الحائط إذا كان مائلا إلى الطريق في حكمين أحدهما أن الإشهاد على المائل إلى ملك إنسان يكون من المالك لا من غيره وفي الطريق يصح من كل أحد والثاني أن في المائل إلى الطريق لا يصح التأجيل والإبراء من الذي أشهد حائط مائل بين شريكين أشهد على أحدهما فهو بمنزلة الحائط المشتركة بين الورثة وقد ذكرنا حكمه فهاهنا كذلك حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم وأشهد عليه أهل الدار كان صاحب الحائط ضامنا لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما كان مائلا إلى ملكهم وفيما كان مائلا إلى الطريق فأهل الدار أشهدوا عليه العامة فصح إشهادهم وإن كان الذي أشهد على صاحب الحائط من غير أهل الدار صح إشهاده فيما كان مائلا إلى الطريق فإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط الواهي وغير الواهي وقتل إنسانا يضمن صاحب الحائط إلا أن يكون الحائط طويلا بحيث وهى بعضه ولم يه بعضه فحينئذ يضمن ما أصاب الذي يهي لأن الحائط إذا كان بهذه الصفة كان بمنزلة حائطين أحدهما صحيح والآخر واه فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح فأشهد على المائل ثم وقع الصحيح بنفسه ولم يقع المائل وأتلف إنسانا كان هدرا عبد تاجر له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط وأتلف إنسانا كانت الدية على عاقلة مولاه سواء كان على العبد دين أو لم يكن وإن أتلف مالا كان ضمان المال في عنق العبد دينا يباع فيه وإن أشهد على المولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت