ولو مر في الطريق وهو يحمل حملا فوقع على إنسان فأتلفه كان ضامنا ولو عثر إنسان بالحمل الواقع في الطريق ضمن أيضا لأنه هو الذي وضع الحمل في الطريق. من قاضي خان. ولو حفر بئرا في المفازة في موضع ليس بممر ولا طريق لإنسان بغير إذن الإمام فوقع فيها إنسان لا يضمن الحافر وكذلك لو قعد إنسان في المفازة أو نصب خيمة فعثر بها رجل لا يضمن القاعد ولو كان ذلك في الطريق ضمن ذكره قاضي خان قال في الهداية ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف به إنسان فديته على عاقلته وإن تلفت بهيمة فضمانها في ماله ثم قال بعد ذلك وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فإن أمره سلطان بذلك أو أجبره عليه لم يضمن وإن كان بغير أمره فهو متعد وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره وكذلك إن حفر في ملكه لم يضمن وكذلك إذا حفر في فناء داره وقيل هذا إذا كان الفناء مملوكا له أو كان له حق الحفر فيه أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان في سكة غير نافذة فإنه يضمنه وهذا صحيح انتهى وفي إيضاح الإصلاح في فصل ما يحدث في الطريق أن الضمان في جميع ما ذكر إنما يكون إذا لم يأذن به الإمام انتهى إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر فلا ضمان على حافر البئر تعديا بما تلف بإلقاء غيره هذه في القاعدة الأخيرة. من الأشباه.وإذا حفر بئرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته كانت الدية على عاقلة الحافر ولو حفر بئرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد فوقع إنسان فيها فالدية على عاقلة المولى هاتان في الفرائض منه جعل قنطرة على نهر عام بإذن رجل من عرض الناس دون إذن الإمام