الموضحة في الموضحة ودية النفس في السمع والبصر ولا يدخل أرش الموضحة فيها ولو شجه موضحة فذهب بها شعر رأسه يجب دية كاملة للشعر ويدخل أرش الموضحة فيها ولو شجه موضحة فذهب بها عقله كان عليه دية النفس لأجل العقل ويدخل فيها أرش الموضحة وفي شعر الرأس واللحية إذا ذهب ولم ينبت دية النفس وإن حلق لحية إنسان فنبت بعضها دون بعض يجب حكومة عدل وكذا في لحية الكوسج إذا كانت الشعور طاقات متفرقة وإن سترت وهي رقيقة ففيها دية وإن كانت شعرات على الذقن لا شيء فيها وإن حلق الشارب فلم ينبت يجب حكومة عدل ويؤجل حالق الرأس واللحية والشارب سنة فإن لم تنبت تجب الدية فإن أجل في الرأس أو اللحية ومات المجني عليه قبل الحول وقبل النبات لا شيء عليه في قول أبي حنيفة وقال صاحباه فيه حكومة عدل وفي قطع الأنف دية النفس وكذا إذا قطع المارن وهو ما لان من الأنف وإن قطع نصف قصبة الأنف لا قصاص فيه وفيه دية النفس ولو ضرب أنف رجل فلم يجد ريحا طيبا ولا نتنا ففيه حكومة عدل وفي بعض الروايات فيها الدية وذهاب الشم بمنزلة ذهاب السمع وفي قطع كل الذكر دية كاملة وكذلك الحشفة وحدها وإن ضربه على الظهر ففاتت منفعة الجماع أو صار أحدب يجب دية النفس ولو طعنه برمح أو غيره في الدبر فلا يستمسك الطعام في جوفه فعليه دية كاملة وكذا لو ضربه فسلس بوله ولا يستمسك البول ففيها الدية وإن أفضى امرأة فلا يستمسك البول ففيها الدية وإن كانت تستمسك فهي جائفة يجب ثلث الدية وفي العينين والحاجبين والشفتين وثديي المرأة وحلمتيها الدية وكذا في اليدين والرجلين والأذنين واللحيين والأليتين إذا لم يبق على عظم الورك لحم فإن بقي من اللحم شيء ففيه حكومة عدل وفي أشفار العينين الدية وفي أحدهما نصف وفي كل شفر ربع الدية وفي أصابع اليد الدية وفي كل أصبع عشر الدية وفي كل مفصل ثلث من عشر الدية إلا