فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 892

وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا عليهما عند أبي حنيفة خلافا لهما هذه في الدعوى من المجمع قال في الأشباه الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان لو سرى قطع القاضي إلى النفس وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى الفصد إلى النفس ولم يتجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية لأنه مباح فيتقيد وضمن لو عزر زوجته فماتت ومنه المرور في الطريق مقيد بوصف السلامة ومنه ضرب الأب ابنه أو الأم أو الوصي تأديبا ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الأم أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا وضرب التعليم لا لكونه واجبا ومحله في الضرب المعتاد أما في غيره فيجب الضمان في الكل وخرج عن الأصل الثاني ما إذا وطئ زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر وتمامه في التعزير من الزيلعي ا هـ وفي قاضي خان لو ضرب الرجل ولده الصغير في تعليم القرآن فمات قال أبو حنيفة يضمن الوالد ديته ولا يرثه وقال أبو يوسف لا يضمن ويرثه وإن ضرب المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم ا هـ ولو رمى مسلما فارتد والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه ولو رمى وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعا وكذا إذا رمى حربيا فأسلم كما في الهداية ولو ارتد من قطعت يده عمدا ثم أسلم ثم مات أوجب محمد أرشها وهما ديته من المجمع ولو شج رجلا موضحة فذهب بها سمعه وبصره يجب أرش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت