وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا عليهما عند أبي حنيفة خلافا لهما هذه في الدعوى من المجمع قال في الأشباه الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان لو سرى قطع القاضي إلى النفس وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى الفصد إلى النفس ولم يتجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية لأنه مباح فيتقيد وضمن لو عزر زوجته فماتت ومنه المرور في الطريق مقيد بوصف السلامة ومنه ضرب الأب ابنه أو الأم أو الوصي تأديبا ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الأم أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا وضرب التعليم لا لكونه واجبا ومحله في الضرب المعتاد أما في غيره فيجب الضمان في الكل وخرج عن الأصل الثاني ما إذا وطئ زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر وتمامه في التعزير من الزيلعي ا هـ وفي قاضي خان لو ضرب الرجل ولده الصغير في تعليم القرآن فمات قال أبو حنيفة يضمن الوالد ديته ولا يرثه وقال أبو يوسف لا يضمن ويرثه وإن ضرب المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم ا هـ ولو رمى مسلما فارتد والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه ولو رمى وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعا وكذا إذا رمى حربيا فأسلم كما في الهداية ولو ارتد من قطعت يده عمدا ثم أسلم ثم مات أوجب محمد أرشها وهما ديته من المجمع ولو شج رجلا موضحة فذهب بها سمعه وبصره يجب أرش