فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 892

زرع غيره لأنه في السوق متعد فيضمن من كتاب القسمة . من الصغرى. وفي قسمة الأشباه للإنسان التصرف في ملكه وإن تأذى جاره في ظاهر الرواية فله أن يجعل فيها سورا أو حماما ولا يضمن ما تلف به ا هـ أشرفت سفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في الماء حتى خفت ضمن قيمتها في تلك الحال من غصب القنية رجل مشى على الطريق فوقع على امرأة فوقعت المرأة على رجل أو متاع فأفسدته ضمن الرجل والمرأة الدية لو اتخذ رجل بئرا في ملكه أو بالوعة فوهن منها حائط جاره وطلب منه جاره تحويله لم يجب عليه فإن سقط الحائط من ذلك لا يضمن والشيخ الإمام ظهير الدين كان يفتي بجواب ظاهر الرواية وأصل هذا في مناقب أبي حنيفة. من الخلاصة. هدم بيت نفسه فانهدم به بيت جاره وطلب منه جاره قيمة البناء لا يضمن لو قطع شجرة من بستان أو دار أو ضيعة وأتلفها ماذا يلزمه قيل ما قطع من بستان ودار يلزمه نقصانها وما قطع من الأرض يلزمه قيمة الحطب أتلف شجرة من ضيعة ولم ينقص شيء من قيمة الضيعة قيل يجب قيمة الشجرة مقلوعة وقيل قيمتها ثابتة شجرة نورت فنفضها رجل حتى تناثر نورها يضمن نقصان الشجرة كما مر في الجوزات الصغار قطع غصن رجل فنبت مكانه آخر لا يبرأ وكذا الزرع والبقل ضرب رجلا فأغمي عليه ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن ولو مات ضمن ماله وثيابه أيضا إذا ضاعت ضربه فسقط مغشيا عليه وسقط منه شيء قال محمد يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب لأنه مستهلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت