فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 892

وإن فتح كوة بيت فيه بطاطيخ أو ثمار فهلكت بالبرد إن تلفت في الحال يضمن وإلا فلا كما لو حل السفينة المشدودة بالشط ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر فأخذ منه مالا لا يضمن الممسك هذه الجملة في القنية من الغصب رجل دخل دار رجل بأمره فعثر على جرة فانكسرت لا يضمن ولو عثر على صبي فقتله يضمن رجل قعد على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فتخرق ضمن الذي قعد على الثوب ولم يذكر قدر الضمان من المخرق وفي العيون يضمن نصف الشق وسواء علم بجلوسه أو لم يعلم وعلى هذا رجل وضع رجله على مكعب غيره فرفع رجله فتخرق المكعب وكذا من تشبث بثوب إنسان وجذبه صاحب الثوب رجل يمشي ومعه زجاجة دهن فاستقبله رجل فاصطدما فانكسرت الزجاجة وأصاب الدهن ثوب القابل ففسد ثوبه إن مشى صاحب الزجاجة فهو ضامن وإن مشى الآخر إليه لا يضمن وإن مشيا معا وهما يريان ذلك لم يضمن أحدهما لصاحبه شيئا وإن رأى أحدهما دون الآخر فالضمان على الرائي. من الخلاصة. رجل طرح لبنا أو ألقى ترابا كثيرا فوهن جدار جاره حتى انهدم الحائط فإن دخل الوهن في الحائط من ثقله ضمن. من الوجيز. من الغصب داران متلاصقان جعل أحد صاحبيهما داره إصطبلا وكان في القديم سكنا وفي ذلك ضرر على صاحب الدار الأخرى قال أبو القاسم إن كان وجوه الدواب إلى الجدار لا يمنع وإن كان حوافرها إليه فللجار منعه وهذا خلاف ما في الكتاب أن من تصرف في ملكه ليس للآخر منعه وإن كان يتضرر بذلك التصرف ثم إذا خرب دار الجار وعلم أنها خربت بسبب الإصطبل هل يضمن صاحب الإصطبل قال ظهير الدين لا يضمن لأن فعل الدواب لا يضاف إليه فلو ضمن إنما يضمن بالتسبب وهو إدخال الدواب فإذا لم يكن متعديا في ذلك لا يضمن بخلاف ما لو ساق الدابة إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت