وإن فتح كوة بيت فيه بطاطيخ أو ثمار فهلكت بالبرد إن تلفت في الحال يضمن وإلا فلا كما لو حل السفينة المشدودة بالشط ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر فأخذ منه مالا لا يضمن الممسك هذه الجملة في القنية من الغصب رجل دخل دار رجل بأمره فعثر على جرة فانكسرت لا يضمن ولو عثر على صبي فقتله يضمن رجل قعد على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فتخرق ضمن الذي قعد على الثوب ولم يذكر قدر الضمان من المخرق وفي العيون يضمن نصف الشق وسواء علم بجلوسه أو لم يعلم وعلى هذا رجل وضع رجله على مكعب غيره فرفع رجله فتخرق المكعب وكذا من تشبث بثوب إنسان وجذبه صاحب الثوب رجل يمشي ومعه زجاجة دهن فاستقبله رجل فاصطدما فانكسرت الزجاجة وأصاب الدهن ثوب القابل ففسد ثوبه إن مشى صاحب الزجاجة فهو ضامن وإن مشى الآخر إليه لا يضمن وإن مشيا معا وهما يريان ذلك لم يضمن أحدهما لصاحبه شيئا وإن رأى أحدهما دون الآخر فالضمان على الرائي. من الخلاصة. رجل طرح لبنا أو ألقى ترابا كثيرا فوهن جدار جاره حتى انهدم الحائط فإن دخل الوهن في الحائط من ثقله ضمن. من الوجيز. من الغصب داران متلاصقان جعل أحد صاحبيهما داره إصطبلا وكان في القديم سكنا وفي ذلك ضرر على صاحب الدار الأخرى قال أبو القاسم إن كان وجوه الدواب إلى الجدار لا يمنع وإن كان حوافرها إليه فللجار منعه وهذا خلاف ما في الكتاب أن من تصرف في ملكه ليس للآخر منعه وإن كان يتضرر بذلك التصرف ثم إذا خرب دار الجار وعلم أنها خربت بسبب الإصطبل هل يضمن صاحب الإصطبل قال ظهير الدين لا يضمن لأن فعل الدواب لا يضاف إليه فلو ضمن إنما يضمن بالتسبب وهو إدخال الدواب فإذا لم يكن متعديا في ذلك لا يضمن بخلاف ما لو ساق الدابة إلى