فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 892

إذا حل رباط الدابة أو فتح الباب ولو فتح رباط الزق فإن كان ما فيه ذائبا ضمن ولو كان جامدا فذاب بالشمس لم يضمن انتهى وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط إنما لا يضمن في الجامد إذا لم ينقله أما لو نقله إلى موضع آخر يضمن وفي أصول الفقه كل ما كان الغالب فيه اللبث لم يضمن كفتح باب قفص وحل قيد عبد وما كان الغالب فيه أن لا يلبث ضمن كشق زق وقطع حبل قنديل وكان أبو القاسم الصفار يقول يضمن في الكل انتهى وفي الخلاصة من الغصب وأجمعوا أنه لو شق الزق فسال الدهن والدهن سائل أو قطع الحبل حتى تلف القنديل ضمن انتهى من رأى الغير يشق زقه فسكت حتى سال ما فيه يضمن الشاق هذه في النكاح. من الخلاصة. وفي قاضي خان لو كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن أن يلقي نفسه في البئر ونحو ذلك فهو ضامن له لأنه لا يعقل انتهى لو كانت الدابة مربوطة والباب مغلق فحل حبلها وفتح الباب آخر ضمن الفاتح وكذا القائم ولو حل قطار إبل لم يضمن إذ لم يغصب إبلا وفي الخلاصة من الغصب رجل جاء إلى حمار مشدود في سكة فحله فغاب الحمار لا يضمن وعن محمد أنه يضمن جاء إلى قطار إبل فحل بعضها ليس عليه شيء انتهى لو نفر طير إنسان عمدا ضمن لا لو لم يقصد وإن دنا منه حل سفينة مربوطة في يوم ريح إن ثبتت بعد الحل أقل القليل ثم سارت وغرقت لا يضمن ذكره في الغصب. من الفصولين. والخلاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت