إذا حل رباط الدابة أو فتح الباب ولو فتح رباط الزق فإن كان ما فيه ذائبا ضمن ولو كان جامدا فذاب بالشمس لم يضمن انتهى وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط إنما لا يضمن في الجامد إذا لم ينقله أما لو نقله إلى موضع آخر يضمن وفي أصول الفقه كل ما كان الغالب فيه اللبث لم يضمن كفتح باب قفص وحل قيد عبد وما كان الغالب فيه أن لا يلبث ضمن كشق زق وقطع حبل قنديل وكان أبو القاسم الصفار يقول يضمن في الكل انتهى وفي الخلاصة من الغصب وأجمعوا أنه لو شق الزق فسال الدهن والدهن سائل أو قطع الحبل حتى تلف القنديل ضمن انتهى من رأى الغير يشق زقه فسكت حتى سال ما فيه يضمن الشاق هذه في النكاح. من الخلاصة. وفي قاضي خان لو كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن أن يلقي نفسه في البئر ونحو ذلك فهو ضامن له لأنه لا يعقل انتهى لو كانت الدابة مربوطة والباب مغلق فحل حبلها وفتح الباب آخر ضمن الفاتح وكذا القائم ولو حل قطار إبل لم يضمن إذ لم يغصب إبلا وفي الخلاصة من الغصب رجل جاء إلى حمار مشدود في سكة فحله فغاب الحمار لا يضمن وعن محمد أنه يضمن جاء إلى قطار إبل فحل بعضها ليس عليه شيء انتهى لو نفر طير إنسان عمدا ضمن لا لو لم يقصد وإن دنا منه حل سفينة مربوطة في يوم ريح إن ثبتت بعد الحل أقل القليل ثم سارت وغرقت لا يضمن ذكره في الغصب. من الفصولين. والخلاصة