فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 892

أو يغسل الثوب المغصوب لا يبرأ ولو استأجره للحفظ لم يجز ولو وكل الغاصب ببيع المغصوب لم يبرأ عن الضمان حتى يبيع ويسلم ذكره في الوجيز رجل غصب دارا واستأجرها من المغصوب منه والدار ليست بحضرتهما حين استأجرها فإذا سكنها أو قدر على ذلك برئ الغاصب عن ضمانها ولو غصب أمة فتزوجها المغصوب منه من الغاصب برئ من ضمانها. من الخلاصة. قلت وقد مر آنفا أنه لا يبرأ الغاصب بتزوج الأمة عن ضمانها في الحال في قياس قول أبي حنيفة فتأمل لو قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب لا يبرأ إذ لم يوجد الإبراء ولو انتفع الغاصب به فأمره المالك بحفظه لم يبرأ ما لم يحفظ إذ الأمر بالحفظ وعقد الوديعة لا ينافيان الضمان ولو باع المالك المغصوب لا يبرأ عن الضمان ما لم يسلمه ولو رد المغصوب على مالكه فلم يقبله فجاء به إلى بيته فهلك برئ عن الضمان. من الفصولين. وفي قاضي خان من البيوع إنما لم يضمن بالحمل إلى منزله إذا لم يضعه عند المالك فأما إذا وضع عند المالك بحيث تناله يده ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع كان ضامنا أما إذا كان في يده فقال للمالك خذه ولم يقبل يصير أمانة في يده ا هـ لو غصب سرجا من ظهر دابة ثم أعاده إلى ظهرها لا يبرأ عن الضمان ولو غصب الدراهم من كيس رجل ثم ردها في الكيس وصاحبها لا يعلم يبرأ غصب شيئا وقبض للحفظ فأجاز المالك حفظه كما أخذ برئ من الضمان فإن انتفع به فأمر بالحفظ لا يبرأ وعلى هذا لو أودع الرجل مال الغير فأجاز المالك يبرأ عن الضمان. من الخلاصة. غصب حطبا واستأجر المغصوب منه فأوقده في قدر الغاصب ولم يعلم المغصوب منه بأنه حطبه فالقياس أن يبرأ كما لو غصب طعاما ثم أطعمه المالك قال رحمه الله في الأصل أتلفه المالك في مقصوده من الطعام ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت