أو يغسل الثوب المغصوب لا يبرأ ولو استأجره للحفظ لم يجز ولو وكل الغاصب ببيع المغصوب لم يبرأ عن الضمان حتى يبيع ويسلم ذكره في الوجيز رجل غصب دارا واستأجرها من المغصوب منه والدار ليست بحضرتهما حين استأجرها فإذا سكنها أو قدر على ذلك برئ الغاصب عن ضمانها ولو غصب أمة فتزوجها المغصوب منه من الغاصب برئ من ضمانها. من الخلاصة. قلت وقد مر آنفا أنه لا يبرأ الغاصب بتزوج الأمة عن ضمانها في الحال في قياس قول أبي حنيفة فتأمل لو قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب لا يبرأ إذ لم يوجد الإبراء ولو انتفع الغاصب به فأمره المالك بحفظه لم يبرأ ما لم يحفظ إذ الأمر بالحفظ وعقد الوديعة لا ينافيان الضمان ولو باع المالك المغصوب لا يبرأ عن الضمان ما لم يسلمه ولو رد المغصوب على مالكه فلم يقبله فجاء به إلى بيته فهلك برئ عن الضمان. من الفصولين. وفي قاضي خان من البيوع إنما لم يضمن بالحمل إلى منزله إذا لم يضعه عند المالك فأما إذا وضع عند المالك بحيث تناله يده ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع كان ضامنا أما إذا كان في يده فقال للمالك خذه ولم يقبل يصير أمانة في يده ا هـ لو غصب سرجا من ظهر دابة ثم أعاده إلى ظهرها لا يبرأ عن الضمان ولو غصب الدراهم من كيس رجل ثم ردها في الكيس وصاحبها لا يعلم يبرأ غصب شيئا وقبض للحفظ فأجاز المالك حفظه كما أخذ برئ من الضمان فإن انتفع به فأمر بالحفظ لا يبرأ وعلى هذا لو أودع الرجل مال الغير فأجاز المالك يبرأ عن الضمان. من الخلاصة. غصب حطبا واستأجر المغصوب منه فأوقده في قدر الغاصب ولم يعلم المغصوب منه بأنه حطبه فالقياس أن يبرأ كما لو غصب طعاما ثم أطعمه المالك قال رحمه الله في الأصل أتلفه المالك في مقصوده من الطعام ولا