فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 892

ولو غصب ثوبا وكساه المالك أو طعاما فقدمه بين يدي المالك ليأكله وهو لا يعلم به برئ وكذا لو لبس المالك المغصوب أو كان طعاما فأكله أو عبدا فاستخدمه ولا يعلم به يبرأ الغاصب عن الضمان ذكره في الوجيز بقرة غصبها رجل آخر من الغاصب الأول ثم سرقها المالك من غاصب الغاصب لعجزه عن الاسترداد منه مجاهرة بنفسه أو بقضاء القاضي بالبينة ثم إن غاصب الغاصب استردها بالسلطنة وعجز المالك عن مخاصمته ليس له حق مخاصمة الغاصب الأول برد المغصوب أو القيمة ولو أقام الغاصب البينة إنه رد الدابة المغصوبة على المالك وأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب بركوبه فعلى الغاصب قيمتها. من الخلاصة. ولو غصب حمارا ثم جاء به وأدخله في إصطبل المالك وأخبره فقال نعم ما فعلت لا يبرأ عند أبي حنيفة ويبرأ عند محمد لأن الإجازة لا تلحق الأفعال عند أبي حنيفة وتلحق عند محمد. من القنية. غصب عنبا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائمة هذه في الهبة. من القنية. أقام البينة على إبرائه عن المغصوب لا يكون إبراء عن قيمة المغصوب وإنما هو إبراء عن الضمان للرد لا عن ضمان القيمة لأن حال قيامه الرد واجب عليه لا قيمته فكان إبراء عما ليس بواجب هذه في الدعوى. من الخلاصة. إذا أحدث المالك في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو في ملك الغير كان قابضا وبرئ الغاصب كاستخدام ولبس وأكل وهو يعرفه أو لا ذكره في الفصولين لو استأجر المالك الغاصب ليعلم العبد المغصوب عملا من الأعمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت