فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 892

بأجر النائحة والمغنية حتى لو ضاع لم يكن مضمونا ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها كما لا يضمنها بالغصب منه بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم لأنها مال في حقهم أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين ولو شرى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا والخل خمرا والشاة ميتة فالرهن مضمون لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر وهذا كله ظاهر الرواية وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون وعن أبي يوسف خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه. من الهداية. الرهن المضمون مضمون في قول محمد وكذلك عند أبي يوسف في ظاهر الرواية وعنه في رواية لا يكون مضمونا قالوا لا خلاف فيه إن تصادقا أنه لا دين ثم هلك الرهن يكون مضمونا رجل رهن عبدا بكر حنطة وقبض العبد فمات في يده ثم تبين أنه ليس للمرتهن على الراهن شيء من الحنطة يرجع الراهن على المرتهن بقيمة كر حنطة ولا يرجع بقيمة العبد رهن شيئا ثم تبين أنه ليس بمال فالرهن مضمون وكذا لو اشترى شيئا وأعطى بالثمن رهنا ثم استحق المبيع فالرهن مضمون وكذا لو استهلك شاة مذبوحة ورهن بالضمان شيئا ثم ظهر أنها كانت ميتة فالرهن مضمون رجل عليه ألف درهم فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت