فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 892

ضامنا لأنه شرط شرطا مفيدا فإذا خالفه صار غاصبا رجل قال لغيره أعرني دابتك فرسخين أو قال إلى فرسخين عن محمد أنه قال له فرسخان جائيا وذاهبا استحسانا قال وكذلك كل عارية تكون في المصر نحو التشييع في الجنازة وفي القياس هو على الذهاب خاصة وليس له أن يرجع عليها وعن أبي يوسف إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء وقد مرت هذه الجملة عن قاضي خان أخذ دابة رجل بغير أمره من بيته ثم ردها إلى بيته وهلكت لم يضمن. من الوجيز. استعار من رجل حمارا فقال لي حماران في الإصطبل خذ أيهما شئت فأخذ أحدهما لا يضمن ولو قال خذ أحدهما واذهب به والباقي بحاله ضمن. من الفصولين. والخلاصة لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها إليه ضمن كذا في الإجارة. من الخلاصة. وفيها رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال الآخر غصبتها لا يضمن إن لم يكن ركبها لأنه لم يقر بسبب الضمان ولو قال آجرتها فالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما اتفقا على أن الركوب كان بإذنه وهو يدعي عليه الأجر وهو ينكر وهو بخلاف العين إذا هلكت في يد رجل وقال وهبتها لي وقال المالك بعتها منك يكون ضامنا لأن العين مال مقوم فلا يسقط حق المالك عن ماليته إلا بإسقاطه أما المنفعة فإنما تدخل حكم المالية بحكم الإجارة والراكب منكر فلا يضمن شيئا ا هـ فرغ من الانتفاع بالدابة المستعارة فأرسلها ووضع عليها الإكاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت