كالروايتين.
وإذا قلنا بضمانه؛ فجزاؤه سلب الفاعل، يتملكه الذي يسلبه، ومن أدخل إليها صيدًا لم يجب عليه رفع يده عنه، ويجوز له ذبحه وأكله، ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد، ومن حشيشها ما يُحتاج إليه للعلف، بخلاف مكة.
63 -روى البخاريُّ في الصحيح مِنْ حديثِ عمرِ بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت النَّبيَّ ? [بوادي العقيق] (1) يقول: (( أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِن رَبِّي - عز وجل - فَقَالَ: صَلِّ في هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ ) ) (2) .
(1) ما بين المعكوفتين سقط في نسخ (ب) و (ج) و (د) .
(2) تخريج الحديث رقم (63) :
صحيح البخاري، ح رقم 1534، ص 270، كتاب الحج، 16، باب قول النبي ?: (( العقيق واد مبارك ) )، و ح رقم 2337، ص 408، كتاب الحرث والمزارعة، باب 16، و ح 7343، ص 1352 - 1353، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،16، باب الحض على اتفاق أهل العلم.
سنن ابن ماجه، ح رقم 2976، ص 450، قال: واللفظ لِدُحَيْم، كتاب المناسك، باب التمتع بالعمرة إلى الحج.
مسند الإمام أحمد، ح رقم 161، ص 51، مسند عمر بن الخطاب.
صحيح ابن حبان، ح رقم 3790، 9/ 99، كتاب الحج، ما يستحب للحاج من الصلاة بوادي العقيق.
تاريخ المدينة لابن شبه 1/ 146.
وفاء الوفا للسمهودي 3/ 1037.
مسند الحميدي، ح 19، 1/ 157.