بانه (1) - صلى الله عليه وسلم - كان يزور مسجد قباء. و جاب عن حديث:"لا تشد الرحال"بان
ذلك محمول على نفي الاستحباب.
و ما الأولون؛ فإنهم يحتجون بما في"الصحيحين" (2) عن النبي!
انه قال:"لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: ا لمسجد الحرام، ومسجدي"
هذا، وا لمسجد الأقمى"."
وهذا الحديث اتفق (3) الأئمة على صحته والعمل به، فلو ندر بشده
الرحل (4) أن يصلي بمسجد، أو مشهد، أو يعتكف فيه ويسافر إليه، غير هذه
الثلاثة = لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة.
ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد ا لحرام بحبئ (5) أو عمرة - وجب
عليه ذلك باتفاق العلماء.
ولو نذر أن ياتي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، او المسجد الاقمى، لصلاة أو
اعتكاف = وجب عليه الوفاء بهذا النذر، عند مالك والشافعي - في أحد
قوليه -و حمد، ولم يجب عليه (6) عند أبي حنيفة؛ لانه لا يجب عنده
بالنذر إلا ما كان (7) جنسه واجبا بالشرع.
(1) (ف، ك، ط) :"لانه"ه
(2) تقدم تخر يجه.
(3) (ف، ك) :"مما اتفق".
(4) "بشده الرحل"ليس! ت في (م) .
(5) (ف، ك، ط) :"لحج".
(6) ليست في (ب، م) .
(7) (ف، م) :"ما كان من!.".