وغير ذلك من القواعد والاجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط.
وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية، وهو
جواب طويل في ثلاث مجلدات، بقطع نصف البلدي.
وكان القاضي شمس الدين ابن مسلم الحنبلي (1) رحمه الله، في يوم
الخميس منتصف شهر ربيع الاخر، من سنة ثمان عشرة وسبعمائة، قد
اجتمع بالشيخ، و شار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق. فقبل
الشيخ إشارته، وعرف نصيحته، وأجاب! لى ذلك.
وكان قد اجتمع بالقاضي (2) جماعة من الكبار حتى فعل ذلك.
فلما كان يوم السبت، مستهل جمادى الاولى من هذه السنة، ورد
البريد إلى دمشق (3) ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة
ا لحلف بالطلاق التي راها [ق 117] الشيخ تقي الدين ابن تيمية، و أفتى بها
(1) هو محمد بن مسلم - بتشديد اللام - بن مالك الدمشقي شمس الدين الحنبلي(662
-726). لما عين للقضاء توقف، فطلع ابن تيمية إليه ولامه على الترك وقوى عزمه
فاجاب بشروط، فاجيب ه". فباشر أحسن مباشرة، وعمر الاوقاف، وحاسب العمال."
انظر"الذيل على طبقات الحنابلة": (4/ 464) ، و"البدايه والنهاية": (18/ 274) ،
و"الدرر الكامنة": (4/ 58 2) .
(2) (ك) :"إلى القاضي"ه
(3) "إلى دمشق"ليست في (ب) .