الصفحة 471 من 669

وغير ذلك من القواعد والاجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط.

وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية، وهو

جواب طويل في ثلاث مجلدات، بقطع نصف البلدي.

[مسألة الحلف بالطلاق، وما جرى للشيخ فيها من فصول]

وكان القاضي شمس الدين ابن مسلم الحنبلي (1) رحمه الله، في يوم

الخميس منتصف شهر ربيع الاخر، من سنة ثمان عشرة وسبعمائة، قد

اجتمع بالشيخ، و شار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق. فقبل

الشيخ إشارته، وعرف نصيحته، وأجاب! لى ذلك.

وكان قد اجتمع بالقاضي (2) جماعة من الكبار حتى فعل ذلك.

فلما كان يوم السبت، مستهل جمادى الاولى من هذه السنة، ورد

البريد إلى دمشق (3) ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة

ا لحلف بالطلاق التي راها [ق 117] الشيخ تقي الدين ابن تيمية، و أفتى بها

(1) هو محمد بن مسلم - بتشديد اللام - بن مالك الدمشقي شمس الدين الحنبلي(662

-726). لما عين للقضاء توقف، فطلع ابن تيمية إليه ولامه على الترك وقوى عزمه

فاجاب بشروط، فاجيب ه". فباشر أحسن مباشرة، وعمر الاوقاف، وحاسب العمال."

انظر"الذيل على طبقات الحنابلة": (4/ 464) ، و"البدايه والنهاية": (18/ 274) ،

و"الدرر الكامنة": (4/ 58 2) .

(2) (ك) :"إلى القاضي"ه

(3) "إلى دمشق"ليست في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت