الصفحة 482 من 669

و ما الجمهور؛ فيوجبون الوفاء بكل طاعة، كما ثبت في"صحيح"

البخاري" (1) عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي! ي! قال:"من نذر ان

بطيع (2) الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه"."

[ق 0 12] والسفر إلى المسجدين طاعة، فلهذا وجب الوفاء به. و ما

السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة؛ فلم يوجب أحد من العلماء السفر

إليه إذا نذره، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لانه ليس

من (3) الثلاثة، مع أن مسجد قباء تستحب (4) زيارته لمن كان في

المدينة (5) ؛ لأن ذلان ليس بشد رحل. كما في الحديث الصحيح:"من"

تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، لا يريد الا الصلاة فيه، كان كعمرة" (6) ."

قالوا: ولان السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصا لحين بدعة، لم يفعلها

أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا مر بها رسول الله! يم، ولا استحب

ذلك احد من ائمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة، وفعله، فهو مخالف

(1) رقم (6696) .

(2) الأصل و (ف، ك) :"يطع".

(3) (ف، ك، ط) :"من المساجد".

(4) من الاصل و (م) .

(5) هكذا في النسخ غير الاصل، وغيره في الاصل:"بالمدينة"وكتب في الهامش:

"أصل: في المدينة"ولم يبين سبب التغيير، فابقينا النص كما في الاصول.

(6) اخرجه ابن ماجه (12 4 1) ، والنسائي (699) ، و حمد (5981 1) ، وا لحاكم:

(3/ 12) من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه العراقي في"تخريج"

الاحياء": (1/ 08 2) . والالباني في"الصحيحة" (46 34) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت