ولما أفهم النهي عن قربانها ي هذا الحال زواله بانقضائه، صرح به في قوله: {حتى} أي ولا يزال هذا النهي قائمًا حتى {تعلموا} بزوال السكر {ما تقولون} فلا يقع منكم حينئذ تبديل؛ وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه أن المراد بالصلاة نفسها وموضعها وهو المسجد، وذلك من أدلته على استعمال الشيء في حقيقته ومجازه؛ نهى السكران أن يصلي إلى أن يفهم، أي يصحو، ونهى كل واحد أن يكون في المسجد وهو جنب بقوله عطفًا على محل {وأنتم سكارى} : {ولا} أي ولا تقربوا الصلاة بالكون في محالها فضلًا عنها {جنبًا} أي ممنين بالفعل أو القوة القريبة منه بالتقاء الختانين، لأن الجنابة المني سواء كان عن جماع أو لا في حال من أحوال الجنابة {إلا عابري سبيل} أي مارين مرورًا من غير مكث ولا صلاة؛ ولما غيَّى منع الجنابة بقوله: {حتى تغتسلوا} أي تغسلوا البدن عمدًا، ولما كان للإنسان حالات يتعسر أو يتعذر فيها عليه استعمال الماء؛ ذكرها فقال مرتبًا لها على الأحوج إلى الرخصة فالأحوج: {وإن كنتم مرضى} أي بجراحة أو غيرها مرضًا يمنع من طلب الماء أو استعماله {أو على سفر} كذلك سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا {أو جاء أحد منكم} أي