720 -من طريق أبى هريرة مرفوعا:"أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم".
** البيهقى في الفوائد
(فتح الباري 590/3)
** في إسناده ضعف شديد
** قال الحافظ فى"الفتح"3 / 590: وأخرجه البزار من حديث جابر، وفى إسناد كل منهما ضعف شديد.