4110 - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع".
** طس قط
(بلوغ المرام 168/1)
** قال الحافظ فى"البلوغ"1 / 168: أخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى، ورجحه البيهقى.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 168 _ تعليقا على قوله"رجحه البيهقى"_: أى رجح وقفه، وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا بإسناد يحتج.