فهرس الكتاب

الصفحة 4110 من 5892

4110 - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع".

** طس قط

(بلوغ المرام 168/1)

** قال الحافظ فى"البلوغ"1 / 168: أخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى، ورجحه البيهقى.

** تعقيب: قال الفقى 1 / 168 _ تعليقا على قوله"رجحه البيهقى"_: أى رجح وقفه، وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا بإسناد يحتج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت