1013 - عن أبى مليكة قال: كنت قاضيا لا بن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قم ودمائهم ولكن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر".
** هق
(فتح الباري 283/5)
** قال الحافظ فى"الفتح"5 / 283: هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن.