فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 5892

351 -قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وزاد البيهقى: والجمعة على من يأتى أهله.

** خت هق

(فتح الباري 382/2)

** إسناده صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت