4333 - عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا"من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين"
ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته
كفارة يمين"."
** د
(بلوغ المرام 285/1)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى"البلوغ"1 / 285: إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.